لقد وجهت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات مذكرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتضمن 86 اقتراحها من أجل تعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يهم مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور،ويستهدف “ترسيخ التدبير الديموقراطي للمجالس وتعزيز صلاحيات المجلس ورئيسه، والرفع من نجاعة عمل المجالس وتجاوز إشكالات التجربة الحالية”.
حيث جاء في المذكرة المذكورة، تعديل يقضي ب”تحديد نسب من موارد الدولة يتمتحويلها لفائدة الجماعات لتغطية الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون التنظيمي”، وعلى عكس الجهات، ” يحدد القانون التنظيمي للجماعات الموارد التي تلتزم الدولة بتحويلها إلى الجماعات، بالنظر إلى أهمية الاختصاصات التي أصبحت تضطلع بها”.واقترحت الجمعية التي يقودها محمد بودرا في مذكرتها أيضا، “حذف النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائيةمن النفقات الإجبارية، في مقابل إلزام الجماعات باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهتها”، داعية في هذا الصدد إلى “اعتماد مقتضيات مشابهة لمقتضيات المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020، من اجل عقلنة تنفيذ الأحكام النهائية والحفاظ على أملاك الجماعة واستمرارية المرافق العامة الجماعية”.هذا وطالبت المذكرة أيضا ب”تقليص مدة عرض الميزانية من 10 أيام، المحددة بموجب المادة 181 من القانون التنظيميالمذكور، إلى 5 أيام فقط”، على أن تعقد المجالس الجماعية دوراتها في “أجل لا يتعدى 10 أيام”.أما في الشق المتعلق بالتأشير على الميزانية، فشملت المذكرة التي قدمها رؤساء الجماعات المنتمون إلى الجمعية لوزارةالداخلية، مقترحين بهذا الشأن “إما حذف التأشير على الميزانية من طرف عامل العمالة أو الإقليم، أو حذف مقتضيات المراقبة على مشروعية النفقات من مرسوم المحاسبة العمومية”، تحت تبرير أنه “بما أن الميزانيات والنفقات خاضعة لمراقبةالخازن الإقليمي في إطار منظومة GID وGIR التي تضمن احترام تبويب الميزانية واختصاصات الجماعة، فإن تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم أصبحت غير ضرورية، وتؤدي إلى ازدواجية في المراقبة الإدارية والمالية، ما يحول دون الاعتماد والتنفيذ السلسين للميزانية”، حسب ذات المصدر.
كما اقترح رؤساء الجماعات “اعتبار حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا”، حيث نصت المذكرة على أنه “يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاءالمتغيبين. ما عدا إذا أدلى الأعضاء المتغيبون بأسباب التغيب قبل الجلسة المخصصة لافتتاح الدورة”، مع توجيهه”استفسارا للأعضاء المتغيبين عن أسباب التغيب قصد عرضها في أول دورة يعقدها المجلس بعد ذلك لقبولها أو رفضها”، وطالبت المذكرة كذلك ب”إقالة كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أوخمس دورات بصفة متقطعة دون عذر يقبله المجلس”، وإخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل 5 أيام بعدانتهاء دورة المجلس بهذه الإقالة.
كماأبدت جمعية رؤساء الجماعات في مذكرتها رفضها المطلق “منح القضاء الاستعجالي صلاحية البت في طلب عزل رئيس مجلس جماعة أو عضو في مجلس جماعة”، معللة ذلك بأن من شروط اختصاص القضاء الاستعجالي”عدم المساس بالجوهر ووجود عنصر الاستعجال. والحال أن عزل عضو أو رئيس مجلس جماعي لا يمكن أن يتم دونالنظر في جوهر النزاع. كما أنه من غير المنطقي قانونا أن يتم عزل رئيس أو عضو منتخب في انتخابات من طرف المواطنين من خلال مسطرة قضائية مستعجلة لا تضمن حقوق الدفاع ومناقشة جوهر طلب العزل”، يقول رؤساءالجماعات.وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بحذف الفقرة الثانية من المادة 64، التي تنص على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه،بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلىالمحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضويةالمكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالحالة…كما طالبت الجمعية بتعديل نقط أخرى.