أقرت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا. وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وجاء القرار على خلفية حالتين من ألمانيا تم بهما حظر موظفة في حضانة أطفال وأخرى في متجر مستحضرات طبية من ارتداء الحجاب.
ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتدائه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وكان يتعيّن على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكا لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.
كما أوضحت المحكمة أن « منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية ».
وفي قضية موظفة مركز الرعاية قالت المحكمة إن القرار تم اتخاذه على ما يبدو على نحو عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت ترتديه.
والكلمة النهائية في القضيتين الآن للمحاكم المحلية التي ستصدر حكمها بشأن حدوث تمييز من عدمه.