جريمة ضد الانسانية..البوليساريو تضرب المواثيق الدولية عرض الحائط وتجند الأطفال في العمليات العسكرية

0 minutes, 0 seconds Read

إحتلت قضية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ، بشقيها الدولي وغير الدولي، رأس جدول أعمال السياسة الدولية ، حيث شكل مجلس الأمن مجموعة عمل خاصة ، تتولى الاهتمام كل عام بأخطر الانتهاكات لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، مثل تجنيد الأطفال ، وقتلهم والعنف الجنسي.

و مقالنا من زاويتيه القانونية و الحقوقية ، يهدف الى تسليط الضوء على أهم الاتفاقيات التي تضمنها القانون الدولي الإنساني بالتركيز على اتفاقية جنيف الرابعة 1949،والبرتوكولين التكملين الأول والثاني لعام 1977،بالإضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التركيز كذلك على اتفاقية حقوق الطفل1989،والبرتكول الاختياري لاتفاقية الطفل.

وحظيت معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية، باهتمام كبير تم ترجم في شكل برتكولات واتفاقيات دولية، بعضها قديم ينتمي إلى القانون الدولي الإنساني في مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة، والبعض الآخر جديد ينتمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وهنا يمكن الإشارة بصفة خاصة إلى اتفاقية حقوق الطفل.
انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن غالبية الدول سعت للحد من ظاهرة قتل وتجنيد الأطفال،ومحاولة القضاء عليها، ولعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول: إلى أي مدى يمكن القول بأن مبادئ القانون الدولي ممثلة أساسا في مواد قانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، قد ساهمت في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولة وغير الدولية؟.

لاشك أن الأثر المدمر لأوضاع النزاع المسلح يكون شديد الوطأة على الأطفال بصفة خاصة، فتشتت الأسر وتيتم الأطفال، وتجنيدهم في الحرب، وتعريضهم للموت أو الإصابة، ويشكل الأطفال أكثر الفئات تضررا من ويلات الحرب، نظرا لعجزهم عن حماية أنفسهم واعتمادهم في إعالتهم على غيرهم،ومن الصعب تقدير ما يمكن أن تحدثه الحرب من آثار على التطور النفسي والبدني اللاحق للأطفال،الذين عاشوا أوضاع النزاع المسلح،ومن هنا يتطلب الأطفال دوما حماية ومعاملة خاصتين في أوضاع النزاع المسلح ،وقبل التطرق إلى حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لابد أولا من التطرق إلى الويلات التي تعانيها هذه الفئة خلال النزاعات.

كانت اتفاقية جنيف الرابعة الصك الدولي الأول بعد الحرب العالمية الثانية،الذي ينص صراحة على حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،باعتبارهم مدنيين،محميين ومعاملين معاملة إنسانية تشمل احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم،وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح الأطفال حق المعاملة الإنسانية باعتبارهم أشخاصا لا يقومون بدور إيجابي في الأعمال العدائية .حيث نصت المادة 24 من الاتفاقية :” يجب على الدول الأطراف ان تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال دون 15 سنة من العمر،الذين تيتموا أو انفصلوا عن أسرهم نتيجة الحرب،بالموارد الخاصة”،ويجب تسهيل استقبال هؤلاء الأطفال في بلد محايد لمدة الصراع”. وعلاوة على ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ينبغي أن:”تحدد عن طريق حمل لوحة الهوية”،ويمكن الإطلاع على نص مماثل في المادة 50 بشأن الأطفال في الأراضي المحتلة،مع حظر صريح لا تغيير حالة الطفل الشخصية أو الاستعانة بهم في مؤسسات سلطة الاحتلال،أثناء الاعتقال والأسر،وخاصة الآباء والأمهات والأطفال يجب البقاء في نفس المكان. وتنص المادة 89من الاتفاقية:”الأمهات والمرضعات والحوامل والأطفال دون 15 من العمر،يجب أن تعطى أغذية اضافية”.

كما تناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة أساسية لحماية الأطفال من أخطار الحرب،فنصت على أن:”يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال…،من المناطق المحاصرة أو المطوقة….” وتجدر الإشارة إلى أن أحكام حماية الطفل في اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق إلا في نزاع دولي مسلح،وتنص المادة 02 على أنا:”تسري الاتفاقية على جميع حالات الحرب المعلنة أ أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر”،على الرغم من أن المادة 03 تحوي بعض الأحكام الأساسية للنزاع المسلح غير الدولي،إلا أنها لا تتوفر على أية أحكام لحماية الطفل.

ذات صلة